كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ وُجُوبِ الْقَطْعِ حَالًا) يَعْنِي فِي تَأْخِيرِ قَطْعِ مَا يَجِبُ قَطْعُهُ حَالًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ شَرَطَ قَطْعَهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ حَالًا وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ فِيهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ قَطْعِهِ و(قَوْلُهُ: لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَاعْتِذَارٌ عَمَّا يُقَالُ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي بَقَائِهِ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُسَامَحُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ مَعَ اشْتِرَاطِهِ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي إلَخْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَافِيَ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَيْهِ أَيْ: حَجّ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِمَا ذُكِرَ رَدُّ مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ، قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ مَا فَائِدَةُ شَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ حَالًا وَكَيْفَ جَازَ التَّأْخِيرُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْطِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) اسْتَبْعَدَهُ النِّهَايَةُ قَالَ ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُعْدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْمُسَامَحَةَ لَمَا اُحْتِيجَ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ وَصَرِيحُ كَلَامِ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ، وَإِنْ لَمْ يُكَلَّفْهُ. اهـ، وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيعَابِ وُجُوبَ اشْتِرَاطِ قَطْعِ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْقَصَبِ وَشَجَرِ الْخِلَافِ مَعَ عَدَمِ التَّكْلِيفِ بِقَطْعِهِ.
(قَوْلُهُ: بِالْقَصَبِ) أَيْ: وَشَجَرِ الْخِلَافِ كَمَا مَرَّ وَلَعَلَّ سُكُوتَهُ عَنْهُ هُنَا لِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ: بِالْقَصَبِ) أَيْ: دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْجِزَّةِ الظَّاهِرَتَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(وَلَا يَدْخُلُ) فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الْأَرْضِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَإِنْ قَالَ بِحُقُوقِهَا بِخِلَافِ مَا فِيهَا (مَا يُؤْخَذُ دُفْعَةً) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ وَاحِدَةً (كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الزُّرُوعِ) كَجَزَرٍ وَفُجْلٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِلدَّوَامِ فَكَانَتْ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ (وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ) هَذَا الزَّرْعَ دُونَهُ إنْ لَمْ يَسْتُرْهَا الزَّرْعُ، أَوْ رَآهَا قَبْلَهُ، وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يَغْلِبُ تَغَيُّرُهَا فِيهَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) كَبَيْعِ دَارٍ مَشْحُونَةٍ بِأَمْتِعَةٍ أَمَّا مَزْرُوعَةُ مَا يَدْخُلُ فَيَصِحُّ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ لِلْمُشْتَرِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا فِيهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِمَا فِيهَا وَأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا فَيَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ، أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ خِلَافَ مَا أَفَادَهُ هَهُنَا مِنْ الصِّحَّةِ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْحُكْمِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِي الْبَيْعِ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ نَعَمْ لِمَ لَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَالتَّنَاوُلِ فِي نَحْوِ قَصِيلٍ لَمْ يُسَنْبِلْ وَشَعِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّمَ كَالْمَتْنِ أَشْكَلَ الْحَالُ، وَأَمَّا مَا قَدْ يُقَالُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا كَمَا هُنَا وَبَيْنَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا فِيهَا كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ، وَهَذَا الزَّرْعَ الَّذِي فِيهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فَمِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ بَلْ الْكَلَامُ فِي صِحَّتِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الْأَرْضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِلْمُشْتَرِي فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ: وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا كَمَا قَالَ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا فِيهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا فَيَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ خِلَافَ مَا أَفَادَهُ مَا هُنَا فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْحُكْمِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِي الْبَيْعِ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ نَعَمْ لَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَالتَّنَاوُلِ فِي نَحْوِ قَصِيلٍ لَمْ يُسَنْبِلْ وَشَعِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّمَ كَالْمَتْنِ أَشْكَلَ الْحَالُ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ بِحُقُوقِهَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِمَا فِيهَا فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً كَالْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَكَوْنُهُ كَالْقَصِيلِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَتَنَاوَلُهُ وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا إلَخْ دَلِيلًا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفَتْحِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ بِمَعْنَى الْمَرَّةِ عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ وَالدُّفْعَةُ بِالضَّمِّ مِنْ الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ مِثْلُ الدَّفْعَةِ بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ انْتَهَتْ. اهـ. ع ش فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَاحِدَةً صِفَةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِدَفْعَةٍ.
(قَوْلُهُ كَجَزَرٍ إلَخْ) أَيْ: وَقُطْنٍ خُرَاسَانِيٍّ وَثُومٍ وَبَصَلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هَذَا الزَّرْعَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِلْمُشْتَرِي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذَا الزَّرْعَ) أَيْ: الَّذِي لَا يَدْخُلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَوْعِيٌّ لِقَوْلِ الْمَتْنِ الْمَزْرُوعَةِ.
(قَوْلُهُ: دُونَهُ) حَالٌ مِنْ الْأَرْضِ أَيْ: دُونَ هَذَا الزَّرْعِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْتُرْهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ رَآهَا مِنْ خِلَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَزْرُوعَةُ مَا يَدْخُلُ) بِالْإِضَافَةِ.
(وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) عَلَى الْفَوْرِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (إنْ جَهِلَهُ) أَيْ: الزَّرْعَ لِحُدُوثِهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ لِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَبَانَ خِلَافُهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: كَيْفَ يَصِحُّ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّ رُؤْيَتَهَا مَعَ عَدَمِ سِتْرِهِ لَهَا كَافِيَةٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ جَهِلَهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَوَّرَهُ أَيْضًا بِأَنْ يَظُنَّ حَالَ الْبَيْعِ أَنَّهُ حُصِدَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَقَاؤُهُ، وَذَلِكَ لِتَأَخُّرِ انْتِفَاعِهِ فَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يَظْهَرْ مَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْحَصَادِ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ يُخَيَّرْ كَمَا لَوْ جَهِلَهُ وَتَرَكَهُ مَالِكُهُ لَهُ، أَوْ قَالَ: أُفْرِغُهَا مِنْهُ فِي زَمَنٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ غَالِبًا كَيَوْمٍ، أَوْ بَعْضِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ؛ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِمَا (وَلَا يَمْنَعُ الزَّرْعُ) الْمَذْكُورُ (دُخُولَ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانَهُ إذَا حَصَلَتْ التَّخْلِيَةُ فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ تَسَلُّمِ عَيْنِ الْمَبِيعِ مَعَ عَدَمِ تَأَتِّي تَفْرِيغِهِ حَالًا، وَبِهِ فَارَقَتْ الدَّارَ الْمَشْحُونَةُ بِالْأَمْتِعَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَزَادَ وَضَمَانُهُ بِلَا فَائِدَةٍ؛ إذْ يَلْزَمُ مِنْ دُخُولِهِ فِي يَدِهِ دُخُولُهُ فِي ضَمَانِهِ. اهـ. وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ نَحْوَ إيدَاعِ الْبَائِعِ إيَّاهُ لَهُ يُزِيلُ حَقَّ حَبْسِهِ وَيَنْقُلُهُ لِضَمَانِ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ مَرَّ رَدُّهُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فَعَلَيْهِ لَا تَلَازُمَ وَتَعَيَّنَ مَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ هُنَا نَحْوَ مَا ذَكَرْته مَعَ جَزْمِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ بِذَلِكَ التَّوَهُّمِ فَلْيَتَنَبَّهْ لَهُ.
(وَالْبَذْرُ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (كَالزَّرْعِ) فِيمَا ذُكِرَ وَيَأْتِي فَإِنْ كَانَ مَزْرُوعُهُ يَدُومُ كَنَوَى النَّخْلِ دَخَلَ، وَإِلَّا فَلَا وَيَأْتِي مَا مَرَّ مِنْ الْخِيَارِ وَفُرُوعِهِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ) الَّذِي جَهِلَهُ وَأَجَازَ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ لِرِضَاهُ بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ابْتَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ التَّفْرِيغِ وَيَبْقَى ذَلِكَ إلَى أَوَّلِ أَزْمِنَةِ إمْكَانِ قَلْعِهِ أَمَّا الْعَالِمُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ جَزْمًا نَعَمْ إنْ شَرَطَ الْقَطْعَ فَأَخَّرَ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِتَرْكِهِ الْوَفَاءَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ بَيْنَ أَنْ يُطَالَبَ بِالْقَطْعِ الْوَاجِبِ وَأَنْ لَا، وَيُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي الشَّجَرَةِ أَوْ الثَّمَرَةِ بَعْدَ أَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ الْمَشْرُوطِ قَطْعُهُمَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا إنْ طُولِبَ بِالْمَشْرُوطِ فَامْتَنَعَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُؤَخَّرَ ثَمَّ الْمَبِيعُ، وَهُنَا عَيْنٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ، وَالْمَبِيعُ قَدْ يُتَسَامَحُ فِيهِ كَثِيرًا بِمَا لَا يُتَسَامَحُ فِي غَيْرِهِ لِمَصْلَحَةِ بَقَاءِ الْعَقْدِ بَلْ وَلِغَيْرِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْبَائِعِ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا أُجْرَةَ فِيهِ، وَإِنْ طُلِبَ مِنْهُ قَبْضُهُ فَامْتَنَعَ تَعَدِّيًا، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ ثُمَّ رَأَيْتنِي أَجَبْت أَوَّلَ الْفَصْلِ الْآتِي بِمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَعِنْدَ قَلْعِهِ تَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَقَلْعُ مَا ضَرَّ بِهَا كَعُرُوقِ الذُّرَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ أَنَّهُ جَهِلَهُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ حُصِدَ) أَيْ: لِنَحْوِ إخْبَارٍ كَاذِبٍ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَتَرَكَهُ مَالِكُهُ) لَوْ لَمْ يَكُنْ لِفَائِدَتِهِ وَقْعٌ وَعَظُمَ ضَرَرُهُ لِطُولِ مُدَّةِ تَفْرِيغِهِ، أَوْ كَثْرَةِ أُجْرَتِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِتَرْكِهِ وَإِذَا تَرَكَهُ مَالِكُهُ لَهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِتَمْلِيكٍ.
(قَوْلُهُ: تَفْرِيغِهِ حَالًا) أَيْ: بِالتَّخْلِيَةِ فِي يَوْمٍ أَيْ: عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ إلَخْ) يُمْكِنُ مَنْعُ تَوَهُّمِهِ وَيُوَجَّهُ مَا قَالَهُ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ دُخُولِهَا فِي يَدِهِ مَعَ وُجُودِ الزَّرْعِ تَصَوُّرُ دُخُولِهَا فِي ضَمَانِهِ بِأَنْ تَدْخُلَ فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ قَبْضِ الْمَبِيعِ فَحَيْثُ أَفَادَ أَنَّ الزَّرْعَ لَا يَمْنَعُ دُخُولَهَا فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّصْرِيحِ بِذَلِكَ وَالثَّانِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ دُخُولُ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مُرَادُهُ دُخُولُهَا فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إذَا حَصَلَتْ التَّخْلِيَةُ لِجِهَةِ الْبَيْعِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تَرَتُّبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ؛ إذْ التَّخْلِيَةُ لِغَيْرِ جِهَةِ الْبَيْعِ كَالْإِيدَاعِ لَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ مُطْلَقَ التَّخْلِيَةِ لَمْ يَصِحَّ تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهَا، أَوْ التَّخْلِيَةَ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ دُخُولُهَا فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ؛ إذْ مُطْلَقُ الدُّخُولِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّخْلِيَةِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: إيَّاهُ) أَيْ الْمَبِيعَ، قَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: لِلْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: وَتَعَيَّنَ مَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ) التَّعَيُّنُ مَمْنُوعٌ إذْ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ مَنْعِ الزَّرْعِ دُخُولَهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ حَصَلَ الضَّمَانُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: لَا أُجْرَةَ إلَخْ) قَدْ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَشْبِيهًا بِمَا إذَا كَانَ فِي الدَّارِ أَمْتِعَةٌ لَا يَتَّسِعُ لَهَا بَابُ الدَّارِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ. اهـ. فَإِنْ قُلْت إنْ كَانَ هَذَا النَّقْضُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجِنَايَةُ الْبَائِعِ قَبْلَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ كَالْآفَةِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ، أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَشْكَلَ بِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَصِحُّ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ فَهَذَا التَّقْدِيرُ غَيْرُ مُمْكِنٍ قُلْت نَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ صِحَّةُ الْقَبْضِ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ كَمَا إذَا جَمَعَهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الدَّارِ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الْقَبْضُ لِمَا عَدَا ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا نَقَلَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إلَى غَيْرِهِ مِنْهَا وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَصَلَ الْقَبْضُ لِلْجَمِيعِ وَكَمَا لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَمْتِعَةُ حَقِيرَةً فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْقَبْضَ لَا يُقَالُ الْحَقِيرُ يَتَّسِعُ لَهُ بَابُ الدَّارِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ بَابَ الدَّارِ قَدْ يَكُونُ ضَيِّقًا جِدًّا وَالْحَقِيرَ خَابِيَةٌ لِلْمَاءِ كَبِيرَةٌ أَدْخَلَهَا قَبْلَ تَضْيِيقِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الزَّرْعَ) أَيْ: الَّذِي لَا يَدْخُلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِظَنِّهِ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: ظَنِّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الزَّرْعَ. اهـ. كُرْدِيٌّ، وَحَاصِلُ هَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَهْلِ هُنَا مَا يَشْمَلُ جَهْلَ الصِّفَةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم قَوْلُهُ لِظَنِّهِ إلَخْ فِيهِ شَيْءٌ مَعَ أَنَّهُ جَهِلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ) أَيْ: بِقَوْلِهِ لِظَنِّهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ يَصِحُّ إلَخْ أَيْ: كَيْفَ تُتَصَوَّرُ الرُّؤْيَةُ مَعَ الْجَهْلِ.
(قَوْلُهُ: صَوَّرَهُ) أَيْ الْجَهْلَ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ حَصَدَ) أَيْ: لِنَحْوِ إخْبَارٍ كَاذِبٍ بِذَلِكَ. اهـ. سم.